السيد محسن الخرازي
49
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 3 ، ص 245 ، س 12 : « فيصدق بنظر العرف » . أقول : ولا يخفى عليك أن صدق الجنسين لا يفيد بعد الأخبار الدالة على أن اتحاد الأصل يوجب ادراجهما في المتحدين والمفروض أن الزبد والاقط متحدى الأصل . قوله في ج 3 ، ص 245 ، س 16 : « ورد من الأخبار » . أقول : لم يرد في الفرعين رواية نعم يرد في الشعير أن الشعير من الحنطة أو انما اصلهما واحد وحمل مثل هذه الأخبار على الكراهة مع أن نسبتها مع أدلة تدل على أن اختلاف الستين يوجب الجواز هو العموم والخصوص كما ترى إذ اللازم هو تخصيص الأدلة المذكورة . قوله في ج 3 ، ص 245 ، س 17 : « المشهور مشكلة » . أقول : وسيأتي تتمة لذلك في ص 254 . قوله في ج 3 ، ص 247 ، س 8 : « عما هو المشهور » . أقول : ويؤيد المشهور أن مقتضى عمومات أحل الله البيع هو الجواز فإذا كان المخصص وهو عدم جواز المكيل والموزون متفاضلا مجملا من جهة أن المراد هو المكيل والموزون في نوع البلاد أو يكفى في بعضها في تحريم ذلك في جميع البلاد يرجع إلى عموم العام لان الشبهة مفهومية فلايحرم التفاضل بمجرد كونه مكيلا وموزونا في بعض البلاد في البلد الذي لم يكن كذلك بل يمكن أن يقال أنه لا يحرم ولو في البلد الذي كيل أو وزن لأنه ليس مكيلا أو موزون في نوع البلاد ولكنه خلاف الاحتياط لمخالفة المشهور كما لا يخفى .